التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3490
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التكايا والزوايا والطرق الصوفية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه مفتي عام المملكة. 2- ممثل عن دائرة قاضي القضاة يسميه قاضي القضاة. ب- يسمى مدير المديرية أحد موظفيها أمين سر للجنة. ج- تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفين لا تقل درجتهم عن الأولى من الفئة الأولى. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها .

الإحالة

المادة 6 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية