الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التكايا والزوايا والطرق الصوفية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه مفتي عام المملكة.
2- ممثل عن دائرة قاضي القضاة يسميه قاضي القضاة.
ب- يسمى مدير المديرية أحد موظفيها أمين سر للجنة.
ج- تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفين لا تقل درجتهم عن الأولى من الفئة الأولى.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها .