التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 442616 أيلول 2025

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. ج- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي اعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية