الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 442616 أيلول 2025
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي اعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.