التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 442616 أيلول 2025

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسات العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار التقرير السنوي المالي للصندوق وتقرير المشاريع المنجزة من خلاله. ج- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الصندوق. د- إقرار أسس أولويات دعم البرامج التدريبية والتشغيلية بعد إعدادها من المديرية.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية