التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 442616 أيلول 2025

أ - يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2 - مدير المديرية . 3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام . 4 - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد. 5 - ممثل عن قطاع الصناعة يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن. 6 - ممثل عن قطاع التجارة يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن. 7 - أربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4) الى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية