التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4430
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443016 أيلول 2025

أ- للشخص المعني تقديم الطلب إلى المسؤول لممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون. ب - على المسؤول القيام بما يلي:- 1 - توفير الوسائل والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات تقديم الطلب. 2 - التحقق من هوية مقدم الطلب قبل البدء بعملية تنفيذ الطلب وأن يعطي مقدم الطلب إشعارا باستلامه 3- تنفيذ الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وللمسؤول ولأسباب مبررة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ولمرة واحدة، شريطة أن يقوم بإبلاغ الشخص المعني بالتمديد ومبرراته، ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك. 4- حفظ الطلبات المقدمة له وتوثيقها بوسائل تتيح للوحدة الاطلاع عليها والتحقق منها.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية