التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443516 أيلول 2025

مع مراعاة ما ورد في قانون الطاقة النووية:- أ- تُحظر على أي شخص ممارسة أعمال استخراج أوتعدين أومعالجة المواد النووية أو خاماتها أو إقامة أي منشأة لاستخلاصها أو معالجتها أوتشغيل هذه المنشأة أوإدارتها أو إخراجها من الخدمة الا بعد الحصول على موافقة أوتصريح أوترخيص من الهيئة. ب- يتولى المجلس إصدار الرخص والتصاريح التالية: 1- تصريح الموقع للمنشأة. 2- تصريح الإنشاء للمنشأة. 3- رخصة تشغيل المنشأة. 4- رخصة إخراج المنشأة من الخدمة. ج- يتولى الرئيس إصدار الرخص الشخصية للعاملين الإشعاعيين.

الإحالة

المادة 3 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية