التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443516 أيلول 2025

أ- على المصرح له أو المرخص له أو أي جهة تمارس أي نشاط يتعلق باستكشاف خامات المواد النووية أو التنقيب عنها حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:- 1 - ضمان التزام المقاولين والموردين الرئيسيين والفرعيين الذين توكل إليهم أي أعمال تتعلق بأنشطة استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية بأحكام هذا النظام. 2 - السماح لمفتشي الهيئة بالدخول في أي وقت الى المنشآت والمرافق للتحقق من التزامها بالمتطلبات الرقابية. 3 - إنشاء نظام لإدارة الجودة تعتمده الهيئة بحيث يشمل نظام الإدارة بما فيها تحديد المسؤوليات والواجبات اللازمة لتنفيذ إجراءات العمل المعتمدة، وضمان كفاية الموارد المالية والموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ المهام المطلوبة وتطوير العمليات في مراحل العمل كافة. ب - يحظر على المصرح له أو المرخص له في المراحل جميعها تصدير أي مواد نووية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة.

الإحالة

المادة 4 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية