التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443516 أيلول 2025

مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة ، يلتزم مقدم طلب الحصول على الرخصة أو التصريح بإعداد برنامج إدارة النفايات المشعة التي يتوقع أن تتولد خلال مراحل العمل بناء على تقييم حالة الأمان وبما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك الطرق المتبعة في مناولتها ونقلها ومعالجتها وتخزينها أو التخلص منها مع مراعاة ما يلي:- أ- الالتزام بالمتطلبات الخاصة بإدارة النفايات المشعة كافة والمحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- اتخاذ التدابير التي تضمن تقليل حجم النفايات المشعة الناتجة عن الأنشطة المرخصة الى أدنى حد ممكن. ج - إجراء تقييم الأمان الخاص بالأنشطة والأنظمة الخاصة بإدارة النفايات المشعة بما في ذلك حالات الحوادث المحتملة. د- تصنيف النفايات المتوقعة والناتجة عن عمليات تعدين واستخلاص المواد النووية حسب مستوى النشاط الإشعاعي وكمياته وخصائصه وتراكيزه وإنشاء برنامج لأخذ العينات وتحليلها بما يحقق المتطلبات الرقابية اللازمة لتخزينها أو التخلص منها.

الإحالة

المادة 6 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية