التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443516 أيلول 2025

أ- يلتزم مقدم الطلب حسب مقتضى الحال بما يلي:- 1- تقديم خطة أمن نووي تتناسب مع تصنيف المواد النووية والمصادر المشعة وتلبي المتطلبات كافة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2- تقديم خطة طوارئ بما يتناسب مع العمليات المرتبطة بالتعامل مع المواد المشعة والمواد الخطرة. 3- الأحكام التي تضمن تطبيق التزامات المملكة باتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الإضافي لها وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة. ب- يلتزم المرخص له بما يلي:- 1- تطبيق متطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن الإشعاعيين المتعلقة بنقل خامات المواد النووية أو النفايات الناتجة عن معالجة تلك المواد وفقاً لأحكام نظام نقل المواد المشعة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- إبلاغ الهيئة مسبقاً بأي عمليات نقل دولي أو مناولة لليورانيوم الطبيعي للكميات التي تزيد على (500) كيلوغراماً، وتحديد آلية النقل والوقت المتوقع للوصول وتأكيد الوصول باستثناء الموجود في خامات اليورانيوم أو متبقيات عمليات التعدين.

الإحالة

المادة 7 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية