التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443516 أيلول 2025

لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين أو معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة وإغلاق المرافق كافة وإنهاء عمليات إعادة التأهيل والتخلص من النفايات المشعة والنفايات الخطرة بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 8 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية