التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر. ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والموضوعات المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان فأكبر اعضاء المجلس سنا. د- يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة لمراقبة قانونية الاجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره مندوب الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية