التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع ، الامور والموضوعات التي ستعرض في الاجتماع بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها. ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء ما يلي:- 1- يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقده . 2- تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .

الإحالة

المادة 9 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية