التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- المصادقة على التقريرين السنويين المالي والإداري للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب- تصديق الحسابات الختامية المالية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية. ج- اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه. د- انتخاب اعضاء المجلس. هـ- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطياً الى المجلس ممّا لا يقل عن عشرة أعضاء قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بأربعة عشر يوماً على الاقل .

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية