التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء منتخبين على النحو التالي:- 1- عضو من مكاتب الفئة (أ)، تنتخبه هذه الفئة. 2- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة. 3- عضو واحد من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة تنتخبه المكاتب التـي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج). 4- عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط، تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج). 5- عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة فقط تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج). ب-1- تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا النظام. 2- لا يجوز تولي مركز الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة. ج- إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سبب من الأسباب أو لم تشكل لجنة مؤقتة للجمعية يستمر المجلس القائم بممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية