التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية/ صادر بالاستناد الى المادتين (16 ، 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2405، ص 174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2405ص 17417 شباط 1973

المادة (3)- يطبق نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات رقم 37 لسنة 1971 على المؤسسة، ويستعاض عن كلمة (الوزارة) بكلمة (المؤسسة) وعن كلمة (الوزير) بعبارة (رئيس مجلس ادارة المؤسسة) وعن كلمة (الوكيل) بكلمة (المدير) حيثما وردت هذه الكلمات بالنظام المشار اليه. 1973/1/29

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية/ صادر بالاستناد الى المادتين (16 ، 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2405، ص 174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية