التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48181 تشرين الأول 2025

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. الدائرة : الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلا جزئيا أو كليا من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية. المعلومات: أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته. البيانات: مجموعة من الحروف أو الأرقام أو الرموز الإلكترونية أو المطبوعة أو المرئية أو المسموعة، الموجودة لدى أي جهة سواء كانت صادرة عنها أو حصلت عليها من الغير. المسؤول: رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة أو مدير الجهة المعنية. اللجنة: لجنة فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس: رئيس اللجنة. الوثائق: أوعية تخزين المعلومات والبيانات بأشكالها كافة. الملف: الوعاء الذي يتم فيه حفظ الوثائق حسب مواضيعها وأنشطتها. السجل: فهرس ورقي أو إلكتروني يتضمن قائمة بالوثائق والملفات توصف فيه وصفاً شاملاً. قواعد الحفظ: مستودعات ورقية أو الكترونية تُرَمّز فيها الملفات لحفظ الوثائق الوسيطة. الترميز: آلية تنظيم الوثائق والملفات المعتمدة في الدائرة باستخدام رموز رقمية أو هجائية أو مركبة مميزة تخصص لكل منها مدد الاستبقاء: عدد سنوات الاحتفاظ بالوثائق والملفات المتداولة لدى الدائرة من وثائق جارية أو وثائق وسيطة أو وثائق نهائيـة استناداً الأحكام قانون الوثائق الوطنية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية