نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6012، ص 4818
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2025
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4818)
حياة القانون
نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق ساري
رقم 71 لسنة 2025 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4818، نُشر في 1 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. الدائرة : الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة …
المادة 3
المادة 4
أ- يشكل المسؤول في الدائرة لجنة تسمى (لجنة فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق) برئاسته أو من يفوضه بذلك وعضوية أربعة من موظفي الدائرة. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. ج - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …
المادة 5
تتم عملية تصنيف المعلومات والوثائق وفقاً للإجراءات التالية: - أ - يتم تحديد التصنيف من قبل الوحدة التنظيمية المعنية وذلك باستخدام نموذج يتضمن ما يلي:- 1- عنوان الوثيقة واسم الملف. 2- وصف الوثيقة. 3- فئة التصنيف. 4- مكان التخزين. 5- تاريخ …
المادة 6
أ - لتنظيم قواعد الحفظ في الدائرة تطبق اللجنة أحكام هذا النظام على فهرسة وتصنيف الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة المنصوص عليهما في قانون الوثائق الوطنية. ب- يجب أن يتضمن وصف الوثيقة أو الملف ما يلي:- 1 - الموضوع. 2 - العنوان. 3- الكلمات …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.