التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3927
نُشر
17 آب 2025
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3927)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام ساري

رقم 54 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3927، نُشر في 17 آب 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة : مؤسسة تنمية أموال الأيتام. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار. هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية. و- المديريات التالية: - 1 - مديرية الاستثمار. 2 - مديرية الشؤون …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: - 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1- مساعدي المدير العام على أن يحدد المدير العام أحد المساعدَيْن نائبًا له. 2- مديري المديريات في المؤسسة. 3- أحد مديري الفروع يسميه المدير …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (39) لسنة 2018.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية