التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3927
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 392717 آب 2025

أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من: - 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية والاستثمار المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والفنية :- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) و(7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- فروع ومكاتب المؤسسة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 54 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية