التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 412730 آب 2025

أ-تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- مدير عام هيئة تنشيط السياحة. 4- مدير عام دائرة الآثار العامة. 5- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات. 6- ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني يتم تعيينهم بقرار من الوزير. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة مَن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ - يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية