التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4127
نُشر
30 آب 2025
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4127)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي ساري

رقم 57 لسنة 2025 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4127، نُشر في 30 آب 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمـات والعبارات التاليـة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الصندوق : صندوق تنمية وتطوير …

المادة 3

يرتبط الصندوق بالوزير ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة 4

أ-تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- مدير عام هيئة تنشيط السياحة. 4- مدير عام دائرة الآثار العامة. 5- مساعد …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام وتحديد أولويات صرفها . ج- تسمية …

المادة 6

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة. ب-المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 7

أ-تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأمور التالية: - 1- دعم وتمويل المشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي. 2- دعم المبادرات المقدمة من المُستفيدين التي من شأنها تطوير الإمكانيات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي. 3- …

المادة 8

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة القيام بما يلي: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لذلك. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسائر معاملاته المالية وفقا لأحكام النظام المالي. ج-إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية …

المادة 9

يجوز تقديم طلبات للصندوق على النموذج المعتمد من اللجنة للاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق، وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 10

أ-تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 11

أ-تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. .ب- تطبق أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبة على إجراءات الصرف من الصندوق

المادة 12

في حال تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول جميع أمواله وموجوداته إلى الخزينة العامة.

المادة 13

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك آلية الاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية