نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6006، ص 4127
- نُشر
- 30 آب 2025
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4127)
حياة القانون
نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي ساري
رقم 57 لسنة 2025 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4127، نُشر في 30 آب 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمـات والعبارات التاليـة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الصندوق : صندوق تنمية وتطوير …
المادة 3
المادة 4
أ-تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- مدير عام هيئة تنشيط السياحة. 4- مدير عام دائرة الآثار العامة. 5- مساعد …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام وتحديد أولويات صرفها . ج- تسمية …
المادة 6
المادة 7
أ-تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأمور التالية: - 1- دعم وتمويل المشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي. 2- دعم المبادرات المقدمة من المُستفيدين التي من شأنها تطوير الإمكانيات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي. 3- …
المادة 8
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة القيام بما يلي: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لذلك. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسائر معاملاته المالية وفقا لأحكام النظام المالي. ج-إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.