التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 412730 آب 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام وتحديد أولويات صرفها . ج- تسمية المفوضين بالإنفاق من أموال الصندوق. د- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق. هـ- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج الخاصة بالصندوق ومصادر تمويله وأوجه الإنفاق منه واعتمادها. و- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها. ز-إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ح-أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية