التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 412730 آب 2025

أ-تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأمور التالية: - 1- دعم وتمويل المشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي. 2- دعم المبادرات المقدمة من المُستفيدين التي من شأنها تطوير الإمكانيات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي. 3- دعم البرامج الخاصة بتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، في القطاع السياحي. 4- تدريب وتأهيل القوى البشرية وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة لرفع مستوى الأداء والكفاية للمهن والأنشطة السياحية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة. 5- مواجهة المخاطر والأزمات التي يتعرض لها القطاع السياحي والحد من آثارها. 6- تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية. 7- تطوير الخدمات المقدمة للسياح. 8- النفقات الإدارية الخاصة بعمل الصندوق. ب-لا يجوز الإنفاق من أموال الصندوق إلا بقرار من اللجنة ووفقا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية