التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 412730 آب 2025

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة القيام بما يلي: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لذلك. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسائر معاملاته المالية وفقا لأحكام النظام المالي. ج-إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما. د-إعداد تقرير مالي سنوي مفصل عن الصندوق ورفعه إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منها ذلك لاعتماده. هـ-إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ أعمال الصندوق ومصادر تمويله وأوجه الإنفاق منه ورفعها للجنة لاعتمادها. و- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية