التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 412730 آب 2025

أ-يكون للكلمـات والعبارات التاليـة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الصندوق : صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المستفيد : الشركة أو المؤسسة الحاصلة على الموافقة لممارسة مهنة أو نشاط سياحي أو الجمعيات المسجلة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة أو الأدلاء السياحيون الحاصلون على الموافقة أو الأفراد من أبناء المجتمعات المحلية. البرامج الخاصة بالصندوق : البرامج المخصصة لدعم القطاع السياحي وتنميته وتطويره وتعزيزه وتمكينه ويشمل ذلك التأهيل والتدريب وتمويل المشاريع الريادية في هذا القطاع وحمايته من الأزمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية