التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل رقم 58 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4133
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 413330 آب 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. نظام النقل المستقل : نظام نقل خاص مصمم على جهد كهربائي اسمي يحدد من الهيئة غير مربوط بأي شكل من الأشكال بنظام النقل أو نظام التوزيع ويستخدم لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد أو التخزين المربوطة عليه لغايات إنتاج الهيدروجين الأخضر أو لأي غاية أخرى يقررها مجلس الوزراء. نظام النقل المستقل المعد للاستخدام الخاص : نظام نقل مستقل خاص ينشئه الشخص لاستخدامه الخاص لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد أو التخزين المربوطة عليه لغايات تغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بأنشطة الهيدروجين الأخضر أو أي غايات أخرى. نظام النقل المستقل المعد للاستخدام المشترك : نظام النقل المستقل الذي يتم استخدامه من أكثر من شخص ويتم تنظيم ذلك الاستخدام من قبل الهيئة. محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل : أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض، مربوطة على نظام النقل المستقل. محطة تخزين الطاقة المربوطة بنظام النقل المستقل : أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتخزين الطاقة الكهربائية المربوطة بنظام النقل المستقل وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض. عبور الطاقة الكهربائية على نظام النقل المستقل : استخدام المستهلك لنظام النقل المستقل المعد للاستخدام المشترك لأغراض نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل أو من محطة التخزين. الهيدروجين الأخضر : هيدروجين ناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة. مشتقات الهيدروجين الأخضر : المركبات التي يتم إنتاجها باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة أساسية مثل الأمونيا الخضراء وتعد هذه المركبات مواد وسيطة أو منتجات نهائية. أنشطة الهيدروجين الأخضر : الأنشطة اللازمة لإنتاج الهيدرجين الأخضر أو مشتقاته أو نقلها أو تخزينها او أي أنشطة أخرى مرتبطة بها. كود تشغيل وصيانة نظام النقل المستقل : المتطلبات الفنية التي يعدها المرخص له بالنقل المستقل وتوافق عليها الهيئة لتشغيل وصيانة نظام النقل المستقل والمتعلقة بتشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل المستقل. الشخص : الشخص الاعتباري. الطلب الأولي : الطلب المقدم للوزارة لغايات الحصول على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل لغايات تنفيذ المشروع. ايغير الطلب : الطلب المقدم للوزارة لغايات الحصول على الموافقة على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغليه وصيانته او إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل او محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل لغايات إنتاج الهيدروجين الأخضر وفقاً لأحكام هذا النظام. طلب الحصول على الرخصة : الطلب المقدم للهيئة لغايات الحصول على الرخصة لممارسة نشاط إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغليه و صيانته او محطة التوليد المربوطة على نظام النقل المستقل او محطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل وفقاً لأحكام هذا النظام. الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها . المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها. المشروع : أي نشاط اقتصادي يتطلب إنشاء نظام نقل مستقل غير مرتبط بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. المشروع المؤهل : المشروع الحاصل على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء نظام نقل مستقل خاص به . اتفاقية الاستثمار : الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة الأردنية وأي مطور للهيدروجين الأخضر او مشتقاته. الحمل الكهربائي : الطاقة الكهربائية المزودة للمستهلك المستقل المربوط بنظام النقل المستقل. المستهلك المستقل : المستهلك غير المربوط بنظام النقل او نظام التوزيع. اللجنة : لجنة دراسة الطلبات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في قانون الكهرباء العام وقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل رقم 58 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية