التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل رقم 58 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4133
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 413330 آب 2025

لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-إنشاء وتملك وإدارة نظام النقل المستقل. ب- تشغيل وصيانة نظام النقل المستقل. ج- التوليد الذاتي المستقل المربوط على نظام النقل المستقل. د-التخزين المربوط على نظام النقل المستقل.

الإحالة

المادة 3 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل رقم 58 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية