نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5282، ص 2780
- نُشر
- 22 نيسان 2014
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5282، ص 2780)
حياة القانون
نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة ساري
رقم 47 لسنة 2014 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5282، ص 2780، نُشر في 22 نيسان 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 55 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 55 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 91 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 11 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 82 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 34 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 13 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ- يستوفى عن أي بضائع مستوردة معفاة أو خاضعة لنسبة رسم تعريفة مخفضة، بدل خدمات جمركية مقداره (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار باستثناء مصنوعات الإسفلت …
المادة 3
تعفى مستوردات الجهات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام:- أ- القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس …
المادة 4
أ- يستوفى بدل عن اي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة (5%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار باستثناء مصنوعات الإسفلت المستخدمة للعزل التي ترد …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.