التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5282، ص 2780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5282ص 278022 نيسان 2014

تعفى مستوردات الجهات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام:- أ- القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة. ج- السفارات والهيئات الدبلوماسية في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5282، ص 2780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية