التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5282، ص 2780
نُشر
22 نيسان 2014
المواد
5
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5282، ص 2780)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة ساري

رقم 47 لسنة 2014 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5282، ص 2780، نُشر في 22 نيسان 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2025
2025بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 55 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 55 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 91 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 11 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 82 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 34 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 13 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يستوفى عن أي بضائع مستوردة معفاة أو خاضعة لنسبة رسم تعريفة مخفضة، بدل خدمات جمركية مقداره (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار باستثناء مصنوعات الإسفلت …

المادة 3

تعفى مستوردات الجهات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام:- أ- القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس …

المادة 4

أ- يستوفى بدل عن اي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة (5%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار باستثناء مصنوعات الإسفلت المستخدمة للعزل التي ترد …

المادة 5

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات استيفاء البدل. الملاحق

اسأل مساعدك عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية