التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3641
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 364131 تموز 2025

أ‌- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية قضائية في كل من إقليم الشمال والوسط، والجنوب، وتتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم اختصاص طب شرعي وطب تأهيل وطب جراحة عظام وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-النظر في الحالات المحولة اليها من الجهات القضائية لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتحديد نسب العجز ونوعه. 2- دراسة التقارير الطبية المقدمة للجهات القضائية لبيان صحة وواقعية ما ورد في أي منها بناء على طلب من الجهة القضائية المختصة مع مراعاة الاختصاص المكاني. ب‌- ترسل اللجنة الطبية القضائية القرارات الصادرة عنها إلى الجهات القضائية المعنية بالقرار خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية