الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 368331 تموز 2025
أ-تستوفي الوزارة لإصدار تصاريح الخدمات المحددة في هذا النظام البدلات المبينة أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها: -
التصريح
بدل إصدار تصريح لأول مرة بالدينار
بدل تجديد تصريح بالدينار
تصريح تقديم أنواع المشروبات الكحولية جميعها.
1200
240
تصريح تقديم النبيذ والعرق والبيرة
أو أي منها.
600
120
تصريح تقديم الخدمات الترويحية.
800
160
ب- تمنح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (8) من هذا النظام للمدة المتبقية من السنة التي صدر التصريح فيها لأول مرة
ج- يدفع بدل التصريح السنوي خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغاً إضافياً مقداره (50%) من بدل التصريح السنوي، ويحظر عليه تقديم الخدمات المصرح له بها في حال عدم تجديد التصريح خلال تلك المدة من كل سنة.
د- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.