التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 368331 تموز 2025

أ-تستوفي الوزارة لإصدار تصاريح الخدمات المحددة في هذا النظام البدلات المبينة أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها: - التصريح بدل إصدار تصريح لأول مرة بالدينار بدل تجديد تصريح بالدينار تصريح تقديم أنواع المشروبات الكحولية جميعها. 1200 240 تصريح تقديم النبيذ والعرق والبيرة أو أي منها. 600 120 تصريح تقديم الخدمات الترويحية. 800 160 ب- تمنح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (8) من هذا النظام للمدة المتبقية من السنة التي صدر التصريح فيها لأول مرة ج- يدفع بدل التصريح السنوي خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغاً إضافياً مقداره (50%) من بدل التصريح السنوي، ويحظر عليه تقديم الخدمات المصرح له بها في حال عدم تجديد التصريح خلال تلك المدة من كل سنة. د- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 12 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية