الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 369231 تموز 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون السياحة.
الوزارة
:
وزارة السياحة والآثار.
الوزير
:
وزير السياحة والآثار.
اللجنة
:
لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
المنشأة
:
المنشأة الفندقية والسياحية التي تقدم خدمة الإيواء السياحي وفقاً لأحكام هذا النظام.
السياحة الدامجة
:
نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المنشأة باستقلالية للاستفادة من المرافق والنشاطات والخدمات التي تقدمها، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.