التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 369231 تموز 2025

أ- لغايات هذا النظام تشمل المنشأة ما يلي :- 1-الفندق. 2-المنتجع السياحي. 3-القرى السياحية. 4-الشقق الفندقية. 5-النزل. 6-الموتيل. 7-فندق بوتيك. 8-الفنادق العائمة. 9-المخيم السياحي. 10-بيوت الضيافة. 11-الفنادق الشعبية. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات جديدة أو اعتبار أي منشأة تقدم خدمة الإيواء السياحي من المنشآت الفندقية والسياحية لغايات هذا النظام ويحدد بناء على تنسيب اللجنة نوع الموافقة التي ستمنح لها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية