التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ينتخبون بالاقتراع السري من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم والالتزامات المالية المترتبة عليهم على النحو التالي: 1- خمسة أعضاء عن فئة الفنادق المصنفة بدرجة تصنيف خمس نجوم فأكثر وينتخبون من أعضاء الدرجة ذاتها. 2- ثلاثة أعضاء عن فئة الفنادق المصنفة بدرجتي تصنيف أربع وثلاث نجوم وينتخبون من أعضاء الدرجة ذاتها. 3- عضو واحد عن فئة الفنادق المصنفة بدرجتي تصنيف نجمتين ونجمة واحدة وينتخب من أعضاء الدرجة ذاتها. 4- عضوان يمثلان الفئات الأخرى وينتخبان من أعضاء من الفئات ذاتها. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي:- 1- الرئيس من فئة الفنادق المصنفة بدرجة تصنيف أربع نجوم فأكثر. 2- نائب الرئيس من المنشآت الفندقية والسياحية المصنفة بدرجة تصنيف ثلاث نجوم فأكثر. 3- أمين السر وأمين الصندوق من باقي الفئات. ج- في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة. د- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة. هـ- يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه. و- تكون مدة الدورة الانتخابية ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية