التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

أ- يشترط في المرشح لعضوية المجلس ما يلي :- 1 - أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن لا يقل عمره عن (30) سنة. 3- أن يكون مالكاً للمنشأة الفندقية والسياحية أو شريكاً مفوضاً أو مفوضاً بصورة قانونية عنها. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة أو بعقوبة ناجمة عن مخالفة أحكام القانون أو بالإفلاس الاحتيالي. 5 - أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية. 6 - لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة أو من المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس في السنتين السابقتين للترشح. ب- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمالك بيت الضيافة أو مستأجره الحاصل على الموافقة الترشح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية