التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام قبل (15) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد. ب- يقدم طلب الترشح إلى لجنة مشكلة من أربعة أعضاء من الهيئة العامة يسميهم المجلس من غير أعضائه ومن غير المرشحين ويفوضهم بذلك خطياً إضافة إلى موظف من الوزارة يسميه الوزير للتحقق من صحة طلبات الترشح وتوفر الشروط المقررة في هذا النظام. ج- تعلن أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني.

الإحالة

المادة 13 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية