الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988
أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة
وزارة السياحة والآثار .
الوزير
وزير السياحة والآثار .
القانون
قانون السياحة المعمول به .
الجمعية
جمعية الفنادق الاردنية .
المجلس
مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس
رئيس االمجلس .
العضو
مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحي الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام القانون والمنتسب للجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.