الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988
أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام قبل (15) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشح إلى لجنة مشكلة من أربعة أعضاء من الهيئة العامة يسميهم المجلس من غير أعضائه ومن غير المرشحين ويفوضهم بذلك خطياً إضافة إلى موظف من الوزارة يسميه الوزير للتحقق من صحة طلبات الترشح وتوفر الشروط المقررة في هذا النظام.
ج- تعلن أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني.