الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988
أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
العضو / فئة
درجة التصنيف
رسم الانتساب لأول مرة بالدينار
رسم الاشتراك السنوي بالدينار
الفندق
خمس نجوم فأكثر
6250
15 عن كل غرفة
أربع نجوم
5000
12 عن كل غرفة
ثلاث نجوم
3750
9 عن كل غرفة
نجمتان
2500
6 عن كل غرفة
نجمة واحدة
1250
4 عن كل غرفة
الشقق الفندقية المنتجع السياحي النزل، الموتيل فندق البوتيك
ثلاث نجوم
3750
9 عن كل غرفة
نجمتان
2500
6 عن كل غرفة
نجمة واحدة
1250
3 عن كل غرفة
المخيم السياحي
ثلاث نجوم
1250
11 عن كل خيمة
نجمتان
750
7 عن كل خيمة
نجمة واحدة
500
5 عن كل خيمة
الفنادق الشعبية
--
650
2 عن كل غرفة
القرى السياحية
ثلاث نجوم
1750
1750
نجمتان
1500
1500
نجمة واحدة
1250
1250
بيوت الضيافة
---
50
--
ب- يدفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
ج-تستوفي الجمعية مبلغاً إضافياً بنسبة (2%) من قيمة رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو جزء منه يتخلف فيه العضو عن أداء الرسوم في موعدها المقرر في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- للمجلس ولأسباب مبررة وبناءً على الميزانية التقديرية السنوية للجمعية المقرة من الهيئة العامة إعفاء الأعضاء كلياً أو جزئياً من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الأسس والضوابط التي يحددها المجلس في قراره.
ع- إذا حصل العضو على درجة تصنيف أعلى من الدرجة الممنوحة له فعليه دفع فرق رسم الانتساب والاشتراك السنوي.
و- إذا تمت إضافة فئات جديدة للأعضاء يتم تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي لهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الجمعية.
ز- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية لاستيفاء الرسوم.