التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:- العضو / فئة درجة التصنيف رسم الانتساب لأول مرة بالدينار رسم الاشتراك السنوي بالدينار الفندق خمس نجوم فأكثر 6250 15 عن كل غرفة أربع نجوم 5000 12 عن كل غرفة ثلاث نجوم 3750 9 عن كل غرفة نجمتان 2500 6 عن كل غرفة نجمة واحدة 1250 4 عن كل غرفة الشقق الفندقية المنتجع السياحي النزل، الموتيل فندق البوتيك ثلاث نجوم 3750 9 عن كل غرفة نجمتان 2500 6 عن كل غرفة نجمة واحدة 1250 3 عن كل غرفة المخيم السياحي ثلاث نجوم 1250 11 عن كل خيمة نجمتان 750 7 عن كل خيمة نجمة واحدة 500 5 عن كل خيمة الفنادق الشعبية -- 650 2 عن كل غرفة القرى السياحية ثلاث نجوم 1750 1750 نجمتان 1500 1500 نجمة واحدة 1250 1250 بيوت الضيافة --- 50 -- ب- يدفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم. ج-تستوفي الجمعية مبلغاً إضافياً بنسبة (2%) من قيمة رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو جزء منه يتخلف فيه العضو عن أداء الرسوم في موعدها المقرر في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- للمجلس ولأسباب مبررة وبناءً على الميزانية التقديرية السنوية للجمعية المقرة من الهيئة العامة إعفاء الأعضاء كلياً أو جزئياً من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الأسس والضوابط التي يحددها المجلس في قراره. ع- إذا حصل العضو على درجة تصنيف أعلى من الدرجة الممنوحة له فعليه دفع فرق رسم الانتساب والاشتراك السنوي. و- إذا تمت إضافة فئات جديدة للأعضاء يتم تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي لهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الجمعية. ز- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية لاستيفاء الرسوم.

الإحالة

المادة 24 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية