التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

- يشكل مجلس تأديبي من عضوين من غير أعضاء المجلس وموظف من موظفي الإدارة الوسطى من الوزارة يسميه الوزير وتحدد الشروط الواجب توافرها في العضوين وأسس اتخاذ المجلس التأديبي قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات تقرها الهيئة العامة لهذه الغاية. ب- تتم إحالة العضو إلى المجلس التأديبي من المجلس بناء على شكوى خطية من أحد الأعضاء أو من ممارسي المهن والأنشطة السياحية أو إذا علم المجلس بهذه المخالفة. ج- ينظر المجلس التأديبي في مخالفة الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في مدونة السلوك التي تقرّها الوزارة. د- يكون اجتماع المجلس التأديبي في الجمعية قانونياً بحضور أعضائه جميعهم ويتخذ قراراته بالأكثرية وتكون نافذة بعد أن يصادق عليها المجلس. هـ- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من القرارات التالية بحق العضو المخالف:- 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- وقف عضويته في الجمعية لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة. 4- إلغاء عضويته من الجمعية.

الإحالة

المادة 25 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية