التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 2585
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 25851 حزيران 1988

أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية:- 1- إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي. 2- في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (د) من المادة (19) من هذا النظام. 3- في حال قدم ستة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس استقالاتهم خطياً في وقت واحد. 4- إذا زاد عدد أعضاء المجلس المعينين على النحو الوارد في المادة (23) من هذا النظام على خمسة أعضاء خلال مدة دورة المجلس. ب- يحل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت وجود فساد أو وجود هدر مالي في الجمعية. ج- يشكل الوزير لجنة إدارة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى حين انتخاب مجلس جديد على أن تتم الدعوة لعقد الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

الإحالة

المادة 26 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية