التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى المجلس من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية، على ان يتضمن قرار المجلس او الطلب الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع. ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات ذاتها المطبقة على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة مراعاة ما يلي:- 1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني في الموعد المحدد له. 2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية