التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ- يكون اجتماع الهيئة العادي قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع، وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل بقرار من المجلس لمدة لا تقل عن سبعة ايام وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر. ب- تتخذ الهيئة قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع تعقده بأغلبية أصوات الحاضرين. ج- يرأس اجتماع الهيئة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسه اكبر أعضاء المجلس سنا أو حسب قرار المجلس. د- تودع نسخة من محضر اجتماع الهيئة لدى الوزارة.

الإحالة

المادة 11 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية