التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يكون تمثيل المطاعم السياحية في المجلس على النحو التالي:- 1- عضوان يمثلان فئة مطعم لا تقل درجة تصنيفه عن أربع نجوم وينتخبان من أعضاء هذه الفئة ودرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة. 2- عضوان يمثلان فئة مطعم بدرجة تصنيف ثلاث نجوم، وينتخبان من أعضاء هذه الفئة ودرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة. 3- عضوان يمثلان فئة مطعم بدرجة تصنيف نجمتين ونجمة واحدة وينتخبان من أعضاء هذه الفئة ودرجتي التنصيف ذاتيهما في الهيئة العامة. 4- عضوان يمثلان فئة كوفي شوب أو وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل، وينتخبان من أعضاء هذه الفئة ودرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة. 5- عضو يمثل فئة البار أو الديسكو أو النادي الليلي، وينتخب من أعضاء هذه الفئة في الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 14 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية