الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018
- يشترط في طالب الترشح لعضوية المجلس أن يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل الثلاثين من عمره.
ج - مالكاً لمطعم من فئة ودرجة التصنيف المترشح عنها أو تولى إدارته من الفئة ودرجة التصنيف ذاتها أو أعلى منها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
د- مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة على المطعم السياحي الذي يمثله للوزارة والجمعية.
هـ- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفة لأحكام قانون السياحة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
و- دفع رسم ترشح للجمعية مقداره خمسون ديناراً غير مسترد.