التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يفقد الرئيس أو العضو عضويته من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1 - إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. 2- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآدآب العامة أو بالافلاس التقصيري أو الاحتيالي ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 3- إذا ألغي تصنيف المطعم السياحي الذي يملكه أو يمثله لأي سبب من الأسباب. 4- إذا استقال خطيا. 5ـ إذا أخل بآداب المهنة وسلوكها وصدر قرار بإدانته وفق الأصول المقررة.

الإحالة

المادة 22 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية