الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018
أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يفقد الرئيس أو العضو عضويته من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1 - إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
2- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآدآب العامة أو بالافلاس التقصيري أو الاحتيالي ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- إذا ألغي تصنيف المطعم السياحي الذي يملكه أو يمثله لأي سبب من الأسباب.
4- إذا استقال خطيا.
5ـ إذا أخل بآداب المهنة وسلوكها وصدر قرار بإدانته وفق الأصول المقررة.