التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- التعاقد والتوقيع نيابة عن الجمعية في الأمور المالية والادارية والقضائية كافة. ج- الإشراف على إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية والمصادقة عليه. د- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة والمصادقة عليه وتقديمه للهيئة. هـ- إصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم. و- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في أعماله وتحديد مهام هذه اللجان ومتابعه عملها . ز- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة أخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ح - النظر والبت في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية أخرى على المستوى المحلي والعالمي. ط- اتخاذ القرار المتعلق بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية لأي جهة أخرى. ي- قبول الاعضاء المؤازرين وفقاً للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية. ك- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة.

الإحالة

المادة 21 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية