التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15837 آذار 2018

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ومتابعتها. 2- تمثيل الجمعية لدى الغير. 3- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والقرارات الصادرة عن المجلس. 4- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها. ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

الإحالة

المادة 24 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية